السيد عبد الأعلى السبزواري
431
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بالجبهة فإنّ الأحوط رفعها بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه [ 45 ] ، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به [ 46 ] ، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض [ 47 ] . ( مسألة 3 ) : يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار [ 48 ] ومع الضرورة يجزئ الظاهر [ 49 ] ، كما أنّه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد [ 50 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب ما يسجد عليه حديث : 1 .